أُوضِحُ مَرْكَزَ الْأَزْهَرِ لِلْفَتْوَى الألكترونية ، حَكُمَ وَسَبَبُ صَلاَةٍ الِاسْتِخَارَةِ وَكَيْفِيَّتَهَا ،
وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التالى : الْاِسْتَخارَةُ : هِي أَنْ يَطْلُبَ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ سُبْحَانَه وَتَعَالَى أَنْ يَخْتَارُ لَهُ . حَكَمَهَا : سَنَةٌ ؛ لِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - قَالٌ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا .
حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتُهَا : تَسْلِيمُ الْعَبْدِ الْأَمْرَ لله تَعَالَى ، وَاللُّجُوءُ إِلَيه سُبْحَانَه لِلْجَمْعِ بَيْنَ خَيْرِيِّ الدُّنْيا وَالْآخِرَةُ . سَبَّبَهَا : تَكُونُ الْاِسْتَخارَةَ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَعْلَمْ الْعَبْدُ الصَّوَابَ فِيهَا فيستخير اللهَ سُبْحَانَه وَتَعَالَى ؛ لِيُيَسِّرُهَا لَهُ ، كَالْزَّواجِ أَوْ السَّفَرُ أَوْ الْعَمَلُ ... إلخ .
كَيْفِيَّتُهَا : لِلْاِسْتَخارَةِ حالََاتُ ذِكْرِهَا الْفقهاءِ :
الْحالَةُ الْأوْلَى : وَهِي الْأَكْمَلُ وَالْأفْضَلُ عِنْدَ الْفقهاءِ ، وَتَكُونُ بِصَلاَةِ رَكَعَتَيْنِ بِنْيَةِ الْاِسْتَخارَةِ ، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأوْلَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ :{ قُلْ يا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }، وَفِي الثَّانِيَةِ يُقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ :{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ }، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ الصَّلاَةِ بِدُعَاءِ الْاِسْتَخارَةِ ، فَيَبْدَأُ بِحَمْدِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ -، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأْمْرَ – وَيَذْكُرُ حاجَتُهُ الَّتِي يُصَلِّيَ الْاِسْتَخارَةُ مِنْ أَجَلِهَا - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِيٍ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاُقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيه ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأْمْرَ – وَيَذْكُرُ حاجَتُهُ الَّتِي يُصَلِّيَ الْاِسْتَخارَةُ مِنْ أَجَلِهَا - شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِيٍ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاِصْرِفْهُ عَنِّي وَاِصْرِفْنِي عَنْه ، وَاُقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ .
الْحالَةُ الثَّانِيَةُ : الدُّعَاءُ بَعْدَ أَيْ صَلاَةٌ كَانَتْ .
الْحالَةُ الثَّالِثَةُ : الدُّعَاءُ فَقَطُّ بِدونِ صَلاَةٍ ، إِذَا تَعَذُّرٍ
عَلَى الْعَبْدِ أَدَاءُ صَلاَةٍ الِاسْتِخَارَةِ وَالدُّعَاءَ مَعًا . وَعَلَى
المُستخير بَعْدَ ذَلِكَ أَلَا يَتَعَجَّلْ نَتِيجَةُ الْاِسْتَخارَةِ ، وَلَا
يُشْتَرَطْ أَنَّ يرى رُؤَيًا تَدِلُّ عَلَى الْخَيْرِ أَوْ الشَّرَّ فِي
الْأَمْرِ المُستخار مِنْ أَجَلِهِ ، وَإِنَّمَا قَدْ يَظْهَرُ أثَرُ الْاِسْتَخارَةِ
فِي صُورَةِ رُؤْيَا ، أَوْ سُرُورً وَاِطْمِئْنانُ قَلْبِي ، أَوْ تَيْسيرُ حالٍ
، وَيُفْضِلُ تَكْرارُهَا حَتَّى يَحْصُلَ اِطْمِئْنانُ الْقَلْبِ . وَعَلَيه -
كَذَلِكَ - أَنْ يُفَوِّضَ الْأَمْرَ لله تَعَالَى ، وَيَعْلَمُ أَنَّه إِنَّ
كَانَ خَيْرًا فَسَوْفَ يُيَسِّرَهُ اللهَ تَعَالَى لَهُ ، وَإِنَّ كَانَ شرًا
فَسَوْفَ يَصْرِفَهُ اللهَ عَنْه ؛ رَاضِيًا بِمَا يَخْتَارُهُ اللهَ تَعَالَى
لَهُ ، فَلَيْسَ بَعْدَ اِسْتَخارَةِ اللهِ عِزِّ وَجَلِ نَدَامَةٍ .